المحقق الحلي
107
معارج الأصول ( طبع جديد )
الغيوب ) ، و : ( الأسمر إذا نام لا يبصر ) « 1 » . وجواب الأوّل : منع الملازمة ، وهذا لأنّ هاهنا فوائد غير ما ذكروه : منها : إعلام السامع أنّ الحكم متناول للصفة ، لئلا يتوهّم خروجها عنه « 2 » ، كقوله مثلا : وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ « 3 » ، لأنّه لولا اعتبار الخشية لأمكن أن يتوهّم أنّ القتل جائز معها ، فذكر ذلك ليعلم ثبوت التحريم عندها أيضا . ومنها : أن تكون المصلحة تقتضي إعلامه حكم الصفة بالنصّ ، وما عداها بالنظر والفحص . وأمّا التمثيل بالأشقر والأسمر ؛ فلا نسلّم أنّ الاستقباح جاء من حيث ذكروا « 4 » ، بل من حيث هو بيان للواضحات . وأيضا : فما ذكروه معارض بقولنا : ( يجوز التضحية بالشاة العوراء ) ، فإنّه لا يدلّ على نفي الإجزاء « 5 » عن الصحيحة .
--> ( 1 ) المحصول : 2 / 143 - 144 ، مع تغيير المثال . ( 2 ) كلمة : ( عنه ) لم ترد في الحجرية . ( 3 ) الإسراء / 31 . ( 4 ) في ه : ( ذكرهما ) . ( 5 ) في الحجرية : ( الصحة ) بدل ( الإجزاء ) .